تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل، من قبل أنه صرف تفرقا قبل أن يقبضه، ويرجع بالدينار على البائع، وتكون قيمة القلب للبائع على الذي أحرقه. ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما إن تفرقا قبل أن يقبض انتقض البيع فيه، فكذلك القيمة هي مثل القلب، إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائز، وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطل لا يجوز البيع فيه. وكذلك لو كان مكان القلب إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو يوسف بعد ذلك: إذا اختار المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائز، لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه له ، لأنه لو توى توى من ماله، فصار بمنزلة القبض. وقال محمد: قول يعقوب الأول أحب إلي .

وإذا اشترى الرجل سيفا محلى بفضة وزنها خمسون درهما فاشتراه بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حمائله شيئا أو من جفنه فاختار المشتري أخذ السيف وأن يضمن المفسد قيمة ما أفسد فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١١٤