يعرف وزن واحد منهما أو يعرف وزن أحدهما ولا يعرف وزن الأخرى، فإن هذا فاسد لا يجوز حتى يكون وزنهما سواء، ويكون وزن ذلك معروفا ، يدا بيد.
وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم مثلها ثم تفرقا قبل القبض أو قبض أحدهما ولم يقبض [الآخر] فإن البيع فاسد وينتقض. وكذلك إناء فضة بدراهم أو تبر من الفضة بدراهم مثلها أو إناء فضة بفضة مثلها في الوزن. فإن تفرقا قبل أن يقبضا انتقض البيع وفسد. وإن قبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى تفرقا فسد البيع. [وكذا الدنانير بدنانير مثلها] . وكذلك الذهب التبر بالذهب أو بالدنانير. وكذلك الحلي المصوغ من الذهب بالدنانير بمثل وزنه وقد قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو لم يقبضا جميعا، فإن البيع ينتقض ويفسد. وكذلك الدراهم بالدنانير والفضة التبر أو الآنية من الفضة بالدنانير أو الذهب التبر أو حلي ذهب. فإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعا فإن البيع ينتقض ويفسد.
وإذا اشترى رجل سيفا محلى بفضة بدراهم أكثر مما فيه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع ينتقض ويفسد، لأنه شيء واحد لا ينقض ، فإن فسد بعضه فسد كله. ألا ترى أنه لو باعه الجفن والحمائل أو