تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم" .

وحدثنا عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال: لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم، لأن فيه حمائله وجفنه ونصله .

وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون فيما بينهم السيف المحلى والمنطقة المفضضة .

محمد عن أبي يوسف قال: وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٥٨٩