الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده، وإن وجدته فلا أبالي .
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: بعت جام فضة بورق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رد الورق إلى أهلها، وخذ إناءك فعارض به.
وأخبرنا عن أبان بن أبي عياش عن أبي رافع قال: سألت عمر بن الخطاب عن الصوغ أصوغه فأبيعه . قال: وزن بوزن. قال: قلت: إني أبيعه وزنا بوزن، ولكني آخذ فيه أجر عملي. قال: إنما عملك لنفسك، فلا تزدد شيئا. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الفضة إلا وزنا بوزن. ثم قال: يا أبا رافع، إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء .
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٤