تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجرح شجة مثلها. فإن كان أكبر أو أصغر جاز على الموكل بحساب ذلك، ولزم الوكيل الفضل إذا ضمن قيمته. وإن وكله بالصلح في موضحة وفيما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما جاز على الموكل النصف، ولزم الوكيل النصف الآخر إذا ضمن إن مات أو عاش.

وإذا كان الطالب هو الذي وكل بالصلح في موضحة ادعاها قبل فلان فصالح الوكيل فلانا عليها وعلى غيرها جاز عليها ولم يجز على غيرها. وإن وكله الطالب أن يصالح على دراهم فصالح على دنانير لم يجز. وإن وكله أن يصالح على شيء من الكيل فصالح على غيره لم يجز . وكذلك الوزن. وكذلك الحيوان والعروض كلها، إن كان وكله أن يصالح على شيء من ذلك بعينه فصالح على غيره لم يجز. وإن وكل رجلين فصالح أحدهما لم يجز. وكذلك لو كان المطلوب وكل رجلين أن يصالحا على عبد له فصالح أحدهما عليه لم يجز. وكذلك لو كانت المرأة هي المطلوبة وجب عليها موضحة عمد فصارت لرجل فوكلت من يصالح عنها فزوجها بتلك الجناية لم يجز النكاح، وكان عفوا، وكان عليها الأرش. وكذلك لو أعطته عبدا يصالح عليه فاستحقه رجل فعلى الوكيل المصالح القيمة إن كان ضمن العبد حتى يسلمه، ويرجع به عليها. وإن لم يستحق وكان به عيب فاحش فله أن يرده، ويؤخذ الكفيل بقيمته صحيحا، ويرجع الوكيل بذلك على المرأة.

وإذا وكل رجل رجلا بالصلج في شجة عمد تدعى قبله فصالح على وصيف بغير عينه أو على عشرة من الغنم أو على خمس من الإبل فهو جائز، على الوكيل من ذلك وسط، ويرجع به على الموكل. فإن كان الوكيل الطالب صالح على ذلك كان جائزا. فإن أخذ الوكيل بذلك رهنا وقد أمره

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٩٣