تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا صالح وكيل المطلوب على عبد للمطلوب فالصلح جائز. وإن شاء المطلوب أمضى العبد. وإن شاء أعطى قيمته، كأن الوكيل صالح على عبد فاستحق. وكذلك كل شيء من العروض بعينه والحيوان والعقار. ولو صالح على شيء من الوزن والكيل بغير عينه وضمن ذلك وسمى ذلك جاز على الوكيل وعلى الموكل. ولو كان بعينه وهو للموكل كان الموكل بالخيار. إن شاء أمضى ذلك. وإن شاء أعطى مثله.

وإذا وكل الطالب أو المطلوب وكيلين بالصلح ودفع إليهما مالا يصالحان علية فصالح أحدهما عليه دون الآخر جاز على الوكيل إذا ضمن، ولم يجز على الموكل. وكذلك وكيلا الطالب فإنه لا يجوز صلح أحدهما على الطالب ولا على الوكيل.

وإذا وكل وكيل الطالب وكيلا غيره فصالح فإنه لا يجوز على الطالب.

إذأ وكل وكيل المطلوب وكيلا غيره فصالح على مال للمطلوب لم يجز على الموكل الأول، وجاز على الوكيل الآخر والثاني.

وإذا كتب الرجل كتابا بالصلح على الدم كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني ذكرت أن فلان بن فلان قتل فلان بن فلان، وإني وأرثه لا وارث له غيري، فأنكرت ذلك، وصالحتني من دم فلان ومن ديته على كذا وكذا، فرضيت بذلك وصالحتك عليه وقبضت ذلك منك وبرئت إلي منه، وأبرأت فلان بن فلان من دم أخي فلان بن فلان ومن ديته، فلا حق لي قبل فلان من دم أخي فلان ولا من ديته، وقد ضمنت لك ما قبضت منك إن أدركك في شيء من ذلك [درك] من قبل وارث لفلان أو غيره حتى أخلص فلانا من ذلك أو أرد عليك ما أخذت منك، وهو كذا كذا.

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٨٤