تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبائع . ولو أقر المشتري أنه قد باعها وخرجت من ملكه ثم تصدق بها عليه فصارت في يديه بغير الشراء الأول وأقر بهذا في كتاب الصلح كان أجود وأجوز له وأوثق للبائع. وإن كان هذا فالعتق وجب على المشتري.

ولو صالحه على عيب واحد ولم يصالحه على ما سواه فأراد أن يكتب الكتاب على عيب واحد كتبه عليه وسماه. ولو وكل بأن يصالح من عيب في عينها فصالح من عيب في بدنها لم يجز على الموكل. ولو صالحه من عيب في العين واليد وأبرأه منها جاز الذي في العين، لأنه قد وكله، ولا يبرأ من الذي في اليد، لأنه لم يوكله. ولو وكله الطاعن بالعيب بالصلح من عيب في رأسها شجة أو شمط فصالح على كية في رأسها أو جرح في جسدها لم يجز؛ لأنه لم يوكله بذلك. ولو وكله بالخصومة في عيب فصالح لم يجز. ولو وكله بالصلح فيه لم يكن خصما فيه، ولم يقبل منه الخصومة. فأيهما ما وكل بالخصومة أو بالصلح فإن طلب الوكيل ثم وكل بذلك غيره لم يجز. ولو باع السلعة للوكيل لم يجز بيعه. ولو أن الطاعن بالعيب وكل الوكيل بأن يصالح عليه ويأخذ له شيئا فأبرأه الوكيل بغير شيء لم يجز؛ لأنه خالف حين أبرأه.

ولو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما لم يجز عليه. ولو كان المطلوب هو وكل رجلين بالصلح فصالح أحدهما وضمن جاز على الوكيل ولزمه المال، ولا يجوز على الموكل. وكذلك لو أن الوكيل وكل غيره جاز

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٧٨