تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا وكل الرجل بطلاق امرأته فقال الوكيل: أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع. وكذلك إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا، فهذا باطل. وكذلك لو خيرها أو ملكها أمرها فإنه لا يجوز؛ لأنه لم يوكله بذلك. وكذلك لو وكل الوكيل وكيلا غيره. ولو قال [لرجلين] : طلقاها بألف درهم، لم يكن لأحدهما أن يطلقها دون الآخر. وإذا قال: طلقاها بغير شيء، فطلقها أحدهما كان جائزا، وليس هذا كالخلع.

وإذا وكل الرجل الرجل على أن يطلق امرأته ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة أو ثنتين فإنه لا يجوز ولا يقع عليها شيء من ذلك ، من قبل أنه لا يكون للزوج عليها جعل. وإن طلقها واحدة بألف أو أكثر فهو جائز، من قبل أنه قد أخذ له الألف. ولو طلقها واحدة بثلث الألف أو بنصفها لم يجز؛ لأنه إنما فوض إليه الثلاث تطليقات كلها بألف. ولو قالت لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها واحدة جازت، ولم يكن له من المال شيء، في قول أبي حنيفة. وإذا وكل رجل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا بألف فطلقها واحدة بألف فهو جائز. وإن طلقها واحدة بنصف الألف أو أكثر من ذلك لم يجز ذلك .

وإذا وكل الرجل رجلا أن يطلق امرأته بعبد أو بشيء من العروض قد سماه فطلقها بغيره فإنه لا يجوز. وإذا وكله ببيع ثلاث تطليقات بألف فباعها واحدة بثلث الألف فإنه لا يجوز. وإذا وكله بخلعها على ألف درهم

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٢١