تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأؤجله سنة، فإن وصل إليها وإلا خيرتها، وإن كان مجبوبا لم أؤجله وخيرتها مكانها. وهذا كله قول أبي حنيفة.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها بمائة دينار فزوجه إياها على مائة دينار على أن يطلق الزوج امرأة له غيرها، فإن كان مهر مثلها مائة دينار أو أقل فالنكاح جائز، ولا تطلق عنه المرأة، وليس لها إلا المائة دينار. وإن كان مهر مثلها أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضى، من قبل أنه يلزمه أكثر من مائة دينار، وهذا خلاف من الوكيل.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم فزوجه إياها على ألف درهم وعلى أن يعتق أباها عنها فالنكاح لا يجوز؛ لأن الوكيل خالف حين زاد.

وإذا وكل رجل امرأة أن تزوجه فزوجته نفسها فإنه لا يجوز. وكذلك لو زوجته أمتها أو مكاتبتها .

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها الوكيل إياه على أن لا يتزوج عليها أبدا على ألف درهم فالنكاح جائز، وللزوج أن يتزوج عليها. فإن تزوج عليها أتممت لها مهر مثلها إن كان أكثر من ألف.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها على ألف درهم ومهر مثلها ألفين فزوجها إياه الوكيل وشرط لها الوكيل أن لا يخرجها من الكوفة أو شرط لها أن لا يتزوج عليها ولم يكن الزوج أمره بذلك فالنكاح باطل لا يجوز، ولا يلزم الزوج إلا أن يرضى، من قبل أنه لو جاز لزم الزوج أكثر من ألف إذا لم يف بالشرط، فقد زاد الوكيل على ما أمره به وخالف، فلا يلزمه إلا أن يرضى.

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٣٩٨