تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجرا عليه جميعا بعلم الوكيل ثم أذنا له في التجارة ثانية فليس للوكيل أن يبيع له ولا يشتري ولا يؤاجر ولا يستأجر؛ لأنه قد خرج من الوكالة بالحجر الأول ، ولا يعود فيها بغير وكالة مستقبلة.

وإذا وكل العبد مولييه جميعا ببيع أو شراء ثم حجرا عليه ثم أذنا له في البيع والشراء ثم باعا ما كان وكلهما عليه ببيعه أو اشتريا له أو أجرا له أو استأجرا له وعليه دين فإن ذلك لا يجوز.

وإذا كان العبد بين رجلين أو رجل وامرأة فأذنا له في البيع والشراء فوكل في شيء فيما ذكرنا فهو مثل ذلك الأول. وكذلك إن كانت المرأتان بكرين أو ثيبين. وكذلك لو كانتا من أهل الكتاب أو من المجوس. وكذلك إن كان مولى العبد مكاتبين أو مكاتبا وحرا أو عبدا وحرا أو عبدين تاجرين فهو في ذلك سواء. فإن كان العبد قد وكل وكيلا بالخصومة في حق يدعيه قبل رجل أو يدعى قبله فهو جائز. وإن وكل بذلك امرأة أو عبدا محجورا عليه أو عبدا لمولاه أو عبدا لغيرهم فهو جائز. وإن كان وكل بذلك مكاتبا أو ذميا أو مسلما أو عبدا مدبرا فهو جائز. وأم الولد والمدبر والعبد إذا كانوا تجارا [فإنهم] يشترون ويبيعون في الوكالة في جميع ما وصفنا. وليس للعبد أن يوكل وكيلا بخصومة أحد يدعي رقبته أو يدعي جراحة جرحه العبد إياها أو جرح هو العبد، فليس للعبد أن يوكل بالخصومة في شيء من ذلك ولا يصالح . ولو فعل شيئا من ذلك لم يجز. ولو كان عبدا للعبد فعل ذلك أو ادعيت رقبته كان للعبد التاجر أن

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٣٨٠