تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن يصرفها دون الآخر. وإن صرفاها جميعا فهو جائز. فإن قام أحدهما قبل أن يقبضا فذهب انتقضت حصة الذي ذهب من الصرف وهي النصف، وحصة الآخر الباقي جائزة. وإن أقاما جميعا ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوز، لأنهما وليا البيع ، فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين فيأمرانه فيقبضها وهما حاضران فإن هذا جائز .

وإذا وكل الرجل رجلا بدناينر يصرفها له فصرفها وقبضها وفارقه ثم وجد فيها درهما زيفا فإن للوكيل أن يستبدله ولا ينتظر رب المال. وكذلك النبهرج . فأما الستوق والرصاص فإنه يرده، ويكون شريكا في الدنانير بحصته. ولو لم يفارقه كان له أن يستبدل ذلك أيضا. فإن وجد الوكيل درهما زائفا فأراد رب المال أن يكون هو الذي يرده فليس له ذلك، لأنه لم يصرف عنده شيئا إلا أن يوكله الوكيل بذلك.

وإذا وكل رجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها وقبض الدنانير وقبض

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٢٩٤