به على الوكيل وكان للوكيل أن يرجع به على الآمر . ولو لم يستحق وضمنه ونقده الوكيل فجحده البائع ذلك وحلف فرجع به على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع به على الآمر. ولو لم ينقد الوكيل البائع الثمن فهلك المال عنذه فأخذ من الآمر فنقده فجحده البائع فرجع به على الوكيل لم يرجع الوكيل على الآمر. أرأيت لو رجع به ثانية فقضاه البائع فجحده أكان يرجع. ليس يرجع الوكيل على الآمر بعد الأول بشيء. ولو هلك المال الذي قضاه عنده لم يرجع به على الآمر، وكان عليه أن يعطي المال من عنده، ويسلم الدار للآمر.
وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له بيتا بألف درهم فاشترى له بيتا فيه جذع واهي أو حائط واهي كان ذلك جائزا. ولو اشترى له أرضا بيضاء ليس فيها بيت لم يجز على الآمر، وجاز على الوكيل، لأن هذا ليس ببيت، والدار قد تسمى دارا وليس فيهابناء.
وإذا وكله أن يشتري له قباء بثمن مسمى وسمى له الجنس فاشترى له قباء محشوا أو مبطنا فهو جائز. وكذلك الجبة. ولو وكله أن يشتري له سيفا بثمن مسمى فاشترى له نصلا أوسيفا محلى مفروغا عنه كان ذلك جائزا.
وإذا وكل الرجل الرجل أن يشتري له ثوبا ليقطعه قميصا يهوديا فاشترى له ثوبا لا يكفيه فإنه لا يلزم الآمر. وكذلك لو وكله أن يشتري له دابة ليسافر عليها أو يركبها فاشتراها مقطوعة اليد أو عمياء أو مهزولة لا تركب. وكذلك لو وكله أن يشتري له هرويا أصفر فاشترى له أبيض أو أمره أبيض فاشترى له أصفر لم يلزم الآمر . ولو وكله أن يشتري له عبدا