تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا وكل المكاتب رجلا يشتري لابنه عبدا وابنه حر فاشترى له أو باع له أو زوجه فإن ذلك لا يلزم الابن ولا يلزم المكاتب، ولا يلزم الوكيل من ذلك شيء إلا ما اشترى، فإن الشراء يلزم الوكيل بالثمن. وكذلك العبد يوكل رجلا لابنه أو لابنته وابنه حر صغير أو يبيع له فإن ذلك لا يجوز.

وإذا وكل أبو الصبي رجلين فأجاز ما صنعا جميعا فوكل أحدهما ببيع دار له رجلا أو بشرى أو وكله أن يزوجه، فإن فعل ذلك أحدهما فإن ذلك لا يجوز إلا برضى الآخر. وإن رضي الآخر جاز ذلك. وإن غاب أحدهما فوكل الباقي بذلك جاز ذلك على الآمر.

ولا تجوز وكالة الأب على ولده إذا كان كبيرا امرأة كانت أو رجلا ببيع ولا شراء ولا تزويج ولا إجارة ولا غير ذلك إلا أن يرضى الولد بذلك. إلا أن يكون الولد ذاهب العقل فيجوز من ذلك ما يجوز على الصبي. فإذا صح ورجع إليه عقله أو كبر الصبي قبل أن يمضي الوكيل شيئا فإنه لا يجوز عليه ما أمضى بعدما أدرك.

وإذا وكل ذمي بالخصومة في شيء يدعى قبل ابنه وابنه صغير مسلم فإن ذلك لا يجوز على ابنه وإن أسلم الذمي بعد ذلك. وكذلك المكاتب يوكل بالخصومة في شيء يدعى قبل ابنه وابنه حر. وكذلك العبد التاجر. وكذلك المرأة توكل وكيلا في شيء يدعى قبل ابنها وابنها صغير له أب أو يتيم له وصي أو ليس له وصي، فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لا يجوز له أن يشتري شيئا أو يبيع له. وكذلك الأخ وابن العم. فإن وهب له هبة فقبضته الأم وهو في عيالها أو الأخ

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٢٦١