تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان بن فلان وفلان وفلان : شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان ابن فلان ببيع المنزل الذي في الدار التي في بني فلان، أحد حدود هذه الدار التي فيها هذا المنزل والثاني والثالث والرابع، شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان ببيع هذا المنزل الذي حددنا في هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا بحدوده، وكل حق هو له، وأجاز ما باع به من شيء، وكتبوا شهادتهم جميعا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا. وإن لم يكتبوا في الوكالة أنه قد أجاز ما باع من شيء لم يضره ذلك، وما باع من شيء فهو جائز في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ما حط عنه من ثمنه فإنه لا يجوز من ذلك إلا بما يتغابن الناس في مثله . إن باعه بدرهم وهو يساوي ألف درهم فإنه لا يجوز. وأما في قول أبي حنيفة فهو جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز أيضا أن يبيعه إلا بالدراهم والدنانير. فإن باعه بغير ذلك لم يجز. وقال أبو حنيفة: هو جائز.

وإذا وكل رجل رجلا ببيع نصيب له في دار فأراد أن يكتب كتابا كتب: هذا ما أشهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان أشهدهم أنه وكل فلان بن فلان ببيع جميع ما له من حق في الدار التي في بني فلان، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان ببيع جميع ما له من حصة [في] هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا، وهو ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم من جميع هذه الدار بحدودها، وكل حق هو لها، وأجاز ما باع به من شيء، وكتبوا شهادتهم جميعا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.

وإذا وكلت المرأة رجلا ببيع نصيب لها في قرية وأقرحة بشهادة

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٢٥١