تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ (١)، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ (٢)؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا» (٣) رَوَاهَا (٤) البُخَارِيُّ.

٨٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥).

٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ (٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ (٧) يُشْرَبُ (٨) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا (٩)، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠).

٨٩١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْلَقُ (١١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،

(١) «التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣).

(٢) «القَتُّ»: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١).

(٣) صحيح البخاري (٣٨١٤).

(٤) في د: «رواه»، وفي هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».

(٥) البخاري (٢٢٥١)، ومسلم (١٦٠٣).

(٦) أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (٢/ ٢٥٩).

(٧) أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٥٦).

(٨) «يُشْرَبُ» سقطت من د.

(٩) قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» ليس في هـ، و.

(١٠) صحيح البخاري (٢٥١٢).

(١١) في و: بالرَّفع والجزم معًا، والمثبت من ج.

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٦/ ٤٣٠): «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٩١