تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ (١)» (٢) -.

٨٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «ابْتَعْتُ (٣) زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ (٤) لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ (٥).

فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ (٦) السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ (٧).

(١) في د، هـ، و: «الحديث».

(٢) أحمد (٦٦٧١) واللفظ له، وأبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٤٦٢٥)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والحاكم (٢٢١٨).

(٣) «ابْتَعْتُ»: اشتريت. العين (٢/ ٢٦٥).

(٤) أي: صار في ملكي بعقد التَّبايع، ولم أقبضه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٤٤٣).

(٥) أي: أعقد معه البيع. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٤/ ٤٤٤).

(٦) في أ: «تبتاع».

(٧) أحمد (٢١٦٦٨)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (١٩١٩)، والدارقطني (٢٨٣١)، والحاكم (٢٣٠٥).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٦٦