فَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي.
فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
١١٨٦ - وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ (٣) ﷺ فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ؛ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ جَيِّدٌ (٤)» (٥) -.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (٦) ﷺ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ؛ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» (٧).
١١٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ
(١) في و: «غضبانٌ» بالضم المنون، والمثبت من ج.
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة».
(٢) البخاري (٢٥١٥) بسياق أطول من هذا، ومسلم (١٣٨).
(٣) في و: «رسول اللَّه».
(٤) في هـ: «واحد».
(٥) أحمد (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والسنن الكبرى (٦١٦٨).
(٦) في ب، و، ح: «رسول اللَّه».
(٧) سنن أبي داود (٣٦١٥).
وقال البيهقي عقب حديث (٢١٢٧٠): «والحديث معلول عند أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قتادة».