أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (١)» رَوَاهُ الإِمَامُ (٢) أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٣).
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهم (٤).
١١٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَخْلِطَ البُسْرَ (٥) وَالتَّمْرَ».
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ (٦) مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٧).
(١) في هـ: «حرم قليله»، وفي و: «حرام قليله».
(٢) «الإِمَامُ» ليست في و.
(٣) أحمد (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، والترمذي (١٨٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١٧)، وابن حبان (١٦٨١)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابر».
(٤) أخرجه من حديث سعد بن أبي وقَّاص: النسائي (٥٦٢٤)، وابن حبان (١٨٤٩).
وأخرجه من حديث عائشة: أحمد (٢٤٤٢٣)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦).
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (٥٦٤٨)، والنسائي (٥٧١٤)، وابن ماجه (٣٣٩٢).
وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي: أحمد (٦٥٥٨)، والنسائي (٥٦٢٣)، وابن ماجه (٣٣٩٤).
وقد رُوِي عن غيرهم من الصحابة: فأخرجه البزار من حديث عمر بن الخطاب (٥٩٦٧)، والطبراني في المعجم الكبير من حديث خَوَّات بن جبير (٤١٤٩)، ومن حديث زيد بن ثابت (٤٨٨٠)، رضي الله عنهم أجمعين.
(٥) «البُسْر»: التَّمر إذا كان بين البَلَح والرُّطَب. العين (٧/ ٢٥٠).
(٦) مِنْ (نبذت الشَّيْء): إِذا أَلقيته من يدك؛ لأَنَّ التَّمْر كَان يُلقَى فِي الجرِّ وفي غيره. جمهرة اللغة (١/ ٣٠٦).
(٧) صحيح مسلم (٢١، ٢٢ - ١٩٨٧).