يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلًا» (١).
١١١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ (٢).
زَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ؛ عَشْرٌ - عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ -».
١١١٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا (٣)؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٤)، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ (٥)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ
(١) سنن النسائي عقب حديث (٤٨٦٩)، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث (٢٤٦): «قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح».
قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه ﷺ»، وقال الإمام أحمد: «أرجو أنْ يكونَ صحيحًا»، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم». الرسالة (١/ ٤٢٠)، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث (٧٣٣٦)، والمعرفة والتاريخ (٢/ ٢١٦).
(٢) أحمد (٧٠١٣)، وأبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والنسائي (٤٨٦٧)، والترمذي (١٣٩٠).
(٣) في ز: «عمدا».
(٤) «النَّاقَة الخَلِفَة»: الحامل. العين (٤/ ٢٦٨).
(٥) في و: «العقل»، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة: «العقل»، وأخرى: «القتل».