تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.

١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (٤) - رَجُلًا (٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.

فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦).

١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (٧) ﷺ: «لَوْ

(١) البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).

(٢) في هـ، وزيادة: «دونه».

(٣) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٩)، والترمذي (١٤٢٠).

(٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -»، وفي و: «ابن أمية - أو منية -».

(٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرًا له». وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥).

(٦) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).

(٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٢٤٢