لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» (١) -.
٩٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا (٢) إِلَى (٣) مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ.
قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا تَحْتَ الكَرَبِ (٤)، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَدُوقٌ -، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ - وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ (٥) -، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ثِقَةٌ (٦) -، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه (٧).
٩٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (٨) رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ
(١) أحمد (٣٧٢٠)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢)، والترمذي (١١٠٥).
(٢) «مِنْهَا» ليست في هـ، و.
(٣) «إِلَى» ليست في أ.
(٤) في ج: «الكرْب»، بسكون الراء، ولم تشكل في أ، ب، هـ، و، ز.
ومعنى «الكَرَب» - بالتَّحريك -: أصل السَّعَف، وقيل: ما يبقى من أصوله في النَّخلة بعد القطع كالمراقي. النهاية (٤/ ١٦١).
(٥) انظر: الهداية والإرشاد (١/ ٣٢٩)، ورجال صحيح مسلم (١/ ١٩٥)، والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ١٢٩).
(٦) ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٩٥)، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان (٩/ ٤٤٣): «واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري: إن كان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي فهو ثقة».
(٧) أحمد (١٤٥٨٦)، وأبو داود (٢٠٨٢).
(٨) «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من هـ.