قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ (٢)» (٣).
* * *
(١) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(٢) «فِيهِ» ليست في ز.
(٣) الأم (٣/ ١١٢).
المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠