تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ (١) هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ (٢)» (٣).

* * *

(١) «لَيْسَ» سقطت من أ.

(٢) «فِيهِ» ليست في ز.

(٣) الأم (٣/ ١١٢).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٥٠