تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (٢)» (٣).

* * *

(١) في و: «حنبلَ»، والمثبت من ج.

(٢) في ب: «في التجارة»، وقوله: «إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.

(٣) السنن الكبير (٧٦٨٠).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٤٧