٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (٢)» (٣).
* * *
(١) في و: «حنبلَ»، والمثبت من ج.
(٢) في ب: «في التجارة»، وقوله: «إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.
(٣) السنن الكبير (٧٦٨٠).
المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٧