تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ (١) ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (٢)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.

٥٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (٤) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٥) ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ (٦) كَفَنَهُ (٧)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨).

* * *

(١) في و: «من خيار».

(٢) في د: «أمواتكم».

(٣) أحمد (٢٢١٩) واللفظ له، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والترمذي (٩٩٤).

(٤) في وزيادة: «ابن عبد اللَّه».

(٥) في ب، د: «رسول اللَّه».

(٦) قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١٣/ ٣٩٠): «ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التَّشديد، وسكون الحاء مع التَّخفيف، والفتح أصوب». وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٢).

(٧) قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦): «(كفْنه) كذا ضبطناه على أبي بحر - بسكون الفاء - اسم لفعل من ذلك وهو أعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب القاضي التميمي وهو صحيح على معنى الثوب الذي يكفِّنه فيه».

(٨) صحيح مسلم (٩٤٣).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٣٩٦