10 - بابُ الصلح
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .
الضابطُ الثاني : يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .
الضابطُ الثالثُ : يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلآ بإذذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٦