تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - بابُ الصلح

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .

الضابطُ الثاني : يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .

الضابطُ الثالثُ : يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلآ بإذذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٣٦