4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ
وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : من باع نخلاً بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ .
الضابطُ الثاني : لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه .
الضابطُ الثالثُ : ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمكن ضمان البائع .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٠