تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ

وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : من باع نخلاً بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ .

الضابطُ الثاني : لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه .

الضابطُ الثالثُ : ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمكن ضمان البائع .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٣٠