7- بابُ الرَّهنِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحته أربعةٌ :
1- أن يكون مُنجَّزًا .
2- أن يكون ممن يصح بيعُهُ .
3- أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .
4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .
******************
الضابطُ الثاني : الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٣