تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7- بابُ الرَّهنِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : شروطُ صحته أربعةٌ :

1- أن يكون مُنجَّزًا .

2- أن يكون ممن يصح بيعُهُ .

3- أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .

4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .

******************

الضابطُ الثاني : الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .

******************

الضابطُ الثالثُ : من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٣٣