6- بابُ القَرْضِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُهُ :
1- معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .
2- أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .
******************
الضابطُ الثاني : كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو حرامٌ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٢