تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أثر (١) يُذكر في طلاق الفارِّ

(٥٤٥) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (٢): ثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة، ثنا وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رجلًا من ثقيف طلَّق نساءَه، وأعتَقَ مملوكيه (٣)، فقال له عمر: لَتُرَاجعنَّ مالَكَ ونساءَكَ، وإلا فإنْ مِتَّ لأَرجُمنَّ قبرَكَ، كما رَجَم رسولُ الله ﷺ قبرَ أبي رِغَال.

قال البزَّار: لم يُسنده إلا صالح بن أبي الأخضر، وليس بالقوي (٤)،

والحفَّاظ يَروونه: كما يُرجَمُ قبر أبي رِغَال.

قلت: هذا الرجل الثَّقَفي، هو: غَيْلان بن سَلَمة، الذي أَسلَمَ على عشرِ نسوةٍ، فأَمَرَهُ رسولُ الله ﷺ أنْ يختارَ منهنَّ أربعًا، كما روى ذلك الإمام أحمد (٥)، والترمذي (٦)، وابن ماجه (٧) من حديث معمر، عن

(١) كتب المؤلف فوق كلمة «أثر»: «حديث آخر»، ولم يضرب على ما تحته.

(٢) في «مسنده» (١/ ٢٢٦ رقم ١١٣).

(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مملوكه».

(٤) وقال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٥٥ رقم ١٠٥): تفرَّد به وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ووَهِمَ في ذكر النبيِّ ﷺ فيه، وإنما رواه أصحاب الزهري، عن الزهري، قالوا فيه: كما رُجِمَ قبرُ أبي رغال. وهو الصواب.

قلت: وممن خالفه من أصحاب الزهري يونس بن يزيد، وروايته عند عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٧٦٧ - ٧٦٨).

(٥) في «مسنده» (٢/ ١٣، ٢٤، ٤٤، ٨٣ رقم ٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧، ٥٥٥٧).

(٦) في «سننه» (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨) في النكاح، باب في الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة.

(٧) في «سننه» (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣) في النكاح، باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١٩٥