تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أثر آخر في العِدَد

(٥٧٣) قال الشافعي (١): وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ (٢).

(١) في «الأم» (٧/ ٢٦٤).

(٢) أما قول عمر وابن مسعود:

فيَرويه إبراهيم النَّخَعي، واختُلف عليه:

فقيل: عنه، عن علقمة، عن عمرَ وابن مسعود!

وقيل: عنه، عن الأسود، عن عمرَ، وابن مسعود!

وقيل: عنه، عن عمرَ وابن مسعود!

أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٤ رقم ١٨٨٩١) في النكاح، باب من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، عن ابن عيينة. وعبد الرزاق (٦/ ٣١٦ رقم ١٠٩٨٨) -ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٣ رقم ٩٦١٦) والبيهقي (٧/ ٤١٧) - والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) والطحاوي (٣/ ٦٢) من طريق الثوري. والطبراني في «الكبير» (٩/ ٣٢٣ رقم ٩٦١٧) من طريق أبي عَوَانة. ثلاثتهم (ابن عيينة، والثوري، وأبو عَوَانة) عن منصور، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن عمرَ وعبد الله.

تنبيه: ذِكر علقمة ساقط من مطبوع عبد الرزاق، وهو مثبت في رواية الطبراني والبيهقي، فقد روياه من طريق عبد الرزاق.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٤ رقم ١٨٨٩٠) في الموضع السابق، والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ وابن مسعود.

وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٣ رقم ١٨٨٩٨) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠) من طريق الأعمش. وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ رقم ١٠٩٨٥) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٤٠، ٤٤١ - ٤٤٢) من طريق حماد بن أبي سليمان. وسعيد بن منصور (١/ ٢٩١ رقم ١٢١٦، ١٢١٧) عن هشيم. ثلاثتهم (الأعمش، وحماد، وهشيم) عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود. =

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٣٦