حديث في الطَّلاق
(٥٤٠) قال أبو داود الطيالسي (١): ثنا ابن أبي ذِئب، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّه طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ -رضي الله عنه- إلى النبيِّ ﷺ يَذكرُ ذلك له، فجَعَلها واحدةً.
/ (ق ٢٠٢) هذا إسناد قوي، رجاله ثقات.
وهو ظاهر الدلالة لمذهب الجمهور (٢) في نفوذ الطَّلاق في زمن الحيض، والله أعلم بالصواب.
طريق أخرى
(٥٤١) قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٣): أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، ثنا بِشر بن عمر، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين ...، فذَكَره، بنحوه -يعني حديثه عن ابن عمرَ في طلاق الحائض-، غير أنَّه قال: «فَليُطَلِّقهَا إن شاءَ». قال: فقال عمرُ: يا رسولَ الله، أفيُحتَسَبُ بتلك التطليقة؟ قال: «نعم».
(١) في «مسنده» (١/ ٦٨ رقم ٦٨).
(٢) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٤٦٨) و«مواهب الجليل» (٤/ ٣٩) و«المهذَّب» للشيرازي (٢/ ٧٩) و«الإقناع» للحِجَّاوي (٣/ ٤٦٣).
(٣) في «سننه» (٧/ ٣٢٦).