تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح

(٤٧٦) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا عمر بن الخطاب - يعني: السِّجستاني-، ثنا أبو اليَمَان، ثنا شعيب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: تأيَّمَتْ حفصةُ من خُنَيس بن حُذافة ...، وذَكَر الحديث، كما تقدَّم في «مسند الصِّدِّيق» في عَرْض الرَّجل ابنتَهُ على أهل الخير والصَّلاح.

وكذا أورده أصحاب الأطراف (٢) من حديث عمر في رواية البخاري (٣)، والنسائي (٤) من حديث الزهري، به.

(١) في «مسنده» (١/ ٢٢٧ رقم ١١٦).

(٢) انظر: «تحفة الأشراف» (٨/ ٥٦ رقم ١٠٥٢٣) و«إتحاف المهرة» (١٢/ ٢٨٠ رقم ١٥٥٨١).

(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٣١٧ رقم ٤٠٠٥) في المغازي، باب منه، و(٩/ ١٧٥، ١٨٣، ٢٠١ رقم ٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٥ - فتح) في النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب من قال: لا نكاح إلا بولي، وباب تفسير ترك الخطبة.

(٤) (٦/ ٣٨٦ رقم ٣٢٤٨) في النكاح، باب عرض الرجل ابنته على من يَرضى.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١١٣