تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ (ق ١٧٣) كتاب الفرائض

(٤٥٩) قال الإمام أحمد (١): ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (٢) قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ»؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق ١٧٤) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ.

وهكذا رواه النسائي (٣)، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (٤)، عن يحيى بن سعيد، به.

ورواه النسائي -أيضًا- (٥)، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر (٦)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».

(١) في «مسنده» (١/ ٤٩ رقم ٣٤٧).

(٢) ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر.

(٣) في «سننه الكبرى» (٦/ ١٢٠ رقم ٦٣٣٤ - ط مؤسسة الرسالة).

(٤) وهو في «الموطأ» (٢/ ٤٣٨) في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ.

(٥) في «سننه الكبرى» (٦٣٣٣ - ط مؤسسة الرسالة).

(٦) كَتَب المصنِّف بجوارها في حاشية الأصل: «هو المثنىَّ بن الصَّبَّاح».

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٨٩