تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين

(٥١٨) قال أبو مصعب الزهري (١): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما (٢) جميعًا، ونَهَاه.

إسناد صحيح.

(٥١٩) وقال ابن وهب (٣): أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: سُئل عمرُ عن جمعِ الأُمِّ وابنتها في مِلْك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحِبُّ أنْ تخبرهما جميعًا، ونَهَاه.

(١) في روايته لـ «الموطأ» (١/ ٥٨٧) في النكاح، باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين.

وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (٥/ ٣) -ومن طريقه: البيهقي (٧/ ١٦٤) - وسعيد بن منصور (١/ ٣٩٦ رقم ١٧٣٣) عن ابن عيينة. وأبو بكر ابن زياد في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٨٨ - ٤٨٩، ٤٨٩ رقم ٤٦٨، ٤٦٩) من طريق الليث. وعبد الرزاق (٧/ ١٨٩ رقم ١٢٧٢٦) عن ابن جريج. وابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٢ رقم ١٦٢٥٨) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، من طريق معمر. أربعتهم (ابن عيينة، والليث، وابن جريج، ومعمر) عن الزهري، به.

لكن جاء عند ابن أبي شيبة «عن عثمان»، وكذا ورد في الطبعة المحققة (٦/ ٦٧ رقم ١٦٤٠٣ - ط مكتبة الرشد) و(٩/ ١٠٥ رقم ١٦٥١٩ - تحقيق محمد عوامة).

(٢) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أجيزهما».

(٣) ومن طريقه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٩٠ رقم ٤٧٠) وعنه الدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٨١ - ٢٨٢).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١٥٦