تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/ (ق ٢٠٧) حديث في الأيمان (١)

(٥٦٥) قال الإمام أحمد (٢): ثنا بِشر بن شعيب بن أبي حمزة، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر أَخبَرَه أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم». قال عمرُ: فوالله ما حَلَفتُ بها منذُ سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عنها، ولا تَكلَّمتُ بها ذاكرًا ولا آثرًا (٣).

ورواه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث يونس.

ومسلم من حديث عُقيل، ومعمر.

ورواه أبو داود (٦)، عن أحمد (٧)، عن عبد الرزاق (٨)، عن معمر.

ورواه النسائي (٩)، وابن ماجه (١٠) من حديث سفيان بن عيينة.

(١) هذا الحديث وما بعده كان في الأصل بعد: «أثر في الاستبراء» الآتي برقم (٥٧٣)، لكن المؤلِّف كَتَب بجواره: «يقدَّم»، وكَتَب عند «أثر في الاستبراء»: «يؤخَّر».

(٢) في «مسنده» (١/ ١٨ رقم ١١٢).

(٣) أي: قائلًا لها من قِبَلِ نفسي، أو حالفًا عن غيري. «شرح صحيح مسلم» للنووي (١١/ ١٠٥ - ١٠٦).

(٤) في «صحيحه» (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٤٧ - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.

(٥) في «صحيحه» (٣/ ١٢٦٦ رقم ١٦٤٦) (١) (٢) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

(٦) في «سننه» (٤/ ٧٦ رقم ٣٢٥٠) في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء.

(٧) وهو في «مسنده» (١/ ٣٦ رقم ٢٤١).

(٨) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٤٦٦ رقم ١٥٩٢٢).

(٩) في «سننه» (٧/ ٨ رقم ٣٧٧٦) في الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء.

(١٠) في «سننه» (١/ ٦٧٧ رقم ٢٠٩٤) في الكفَّارات، باب النهي أن يحلف بغير الله.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٢٤