تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي (١) عن أمير المؤمنين عثمانَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: أَحَلَّتهما آيةٌ، وحَرَّمتهما آيةٌ (٢).

(١) في كتابه: «جامع المسانيد والسُّنن»، ومسند عثمان -رضي الله عنه- ليس في المطبوع.

(٢) أخرجه مالك (٢/ ٤٥) في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (٥/ ٣) وابن أبي شبية (٣/ ٤٧١ رقم ١٦٢٥١) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا-. وعبد الرزاق (٧/ ١٨٩، ١٩١ رقم ١٢٧٢٨، ١٢٧٣٢) عن معمر وابن جريج. ثلاثتهم (مالك، ومعمر، وابن جريج) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنَّ رجلًا سأل عثمانَ بن عفان عن الأختين من مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أَحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أنا فلا أُحبُّ أن أصنعَ ذلك.

زاد بعضهم: فبلغ ذلك رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ، فقال: لو كنتُ أَلِي شيئًا من أمورِ المسلمينَ ثم أُتيتُ بهذا، جَعَلتُهُ نكالًا. قال الزهري: أُراه عليًّا رضي الله عنه.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» (٥/ ١٣٢).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١٥٧