تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَة رضي الله عنها: «إِنَّ عَمُودَ الإِسْلَامِ لَا يُثَابُ بِالنِّسَاءِ إِنْ مَالَ».

«أَيْ لَا يُرَدُّ بِهِنَّ إِلَى الاسْتِقَامَةِ والاسْتِوَاءِ. مِنْ قَوْلِكَ: ثُبْتُ إِلَى كَذَا: أَيْ عُدْتُ إِلَيْهِ. وَلَا يُرْأَبُ بِهِنَّ إِنْ صُدِعَ» (١): أَيْ: لَا يُشَدُّ، وقد مضى معناه.

• (ثور) في الحديث: «تَوَضَّأُوا مِمَا غَيَّرَتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ» (٢).

هُوَ الْقِطْعَةُ مِنْهُ، وَجَمْعُهُ أَثْوَارٌ.

وفي حديث آخر: «فِي الشَّفَقِ إِذَا سَقَطَ ثَوْرُه» (٣) وَهُوَ انْتِشَارُهُ، وَثَوَرَانُهُ يُقَالُ مِنْهُ: ثَارَ يَثُورُ ثَوْرًا وَثَوَرَانًا إِذا انْتَشَرَ.

وفي الحديث: «مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَثوِّر الْقُرْآنَ» (٤).

(١) الغريبين للهروي ١/ ٣٠٥، والفائق للزمخشري ٢/ ١٦٨ من حديث طويل جدًّا، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٣١ وانظر الحديث بطوله في منال الطالب لابن الأثير ٥٨٦ - ٥٨٧.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار عن أبي هريرة باختلاف يسير ١/ ٢٧٢، والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيرت النار وفيه (أكلت أثوار أقط …) ١/ ١٠٥، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار ١/ ١١٤، وأحمد في المسند من حديث ابن عباس ١/ ٣٦٦، وعن أبي هريرة ٢/ ٢٦٥.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس ولفظه (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) عن عبد الله بن عمرو ١/ ٤٢٧.

والنسائي في كتاب المواقيت باب آخر وقت المغرب بمثل لفظ مسلم ١/ ٢٦٠.

(٤) الغريبين للهروي ١/ ٣٠٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٣٢، والنهاية لابن الأثير ١/ ٢٢٩.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٢ · ص ٢٣٧