تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة خلف الجنب

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/مبطلات الصلاة

التاريخ 20/6/1424ه

السؤال

أعرف أن هناك إماما يؤم الناس في المسجد وهو على جنابة، فيا شيخ هل الصلاة من ورائه جائزة، وما حكم من صلى وراءه؟ هل صلاته جائزة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا صلى الإمام وهو محدث فصلاته باطلة بالإجماع، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فنقول بأن صلاة المأمومين صحيحة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" رواه البخاري (694) وعمر وعثمان - رضي الله عنهما - كل منهما صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، إلا المأموم الذي علم حدثه فإنه لا يجوز له أن يأتم به، ولو ائتم به وهو يعلم حدثه ويعلم الحكم أنه لا يجوز أن يأتم به فصلاته باطلة.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٥ · ص ٤٥٥