تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إمامة المسافر للمقيم والعكس

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ 12/8/1424ه

السؤال

ما حكم إمامة المسافر للمقيم والعكس؟

الجواب

الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، واختلاف نية المأموم عن نية الإمام، فيجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام مع اختلاف النية، فيصلي المأموم نفلا خلف من يصلي فرضا، والعكس، وكذلك المسافر خلف المقيم، والعكس، لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع صلى بالناس وخلفه مقيمون، وكذلك معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفريضة، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولقومه فريضة، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر اختلاف النيات بين الإمام والمأموم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٥ · ص ٥٠٢