فقد دلت هذه الأحاديث على الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وهذا هو الأصل، لكن ورد مستثنيات لهذا الأصل، ومنها الفريضة، فإذا نام عنها العبد أو نسيها، ثم استيقظ أو تذكر وجب عليه أن يصليها على الفور، وإن كان الوقت وقت نهي؛ لما جاء في صحيح البخاري (597) ، وصحيح مسلم (684) ، عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٠