AUTO [المسألة الثانية عشر حكم قاطع السبيل]
وسأل عن رجل يقطع السبل على الفرس والبعير ويؤذي المسلمين عليهما، والتقاه رجل آخر فنهبه ووصل بهما يبيعهما، هل يجوز شراؤه أم لا؟.
الجواب :إن قاطع السبيل محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلال الدم والمال على العموم للإمام ومن يلي من قبله؛ فأما سائر المسلمين فإن قصدهم بشر جاز لهم قتله وأخذ ما كان معه، وعليهم خمسه في غير وقت الإمام ويملكون أربعة أخماسه، ويجوز لهم بيعه، ولمشتريه شراءه، وإن كان قصدهم بالشر فإن لم يقصدوا بالشر لم يجز قصده إلا لإمام، ومن يكون من قبله فإن له ولمن يكون من قبله غزو الناس إلى ديارهم، وحربهم وقتلهم وقتالهم، وأخذ أموالهم، إلا أن يلتزموا الأحكام ، ويدخلوا في الطاعة.
تم بحمد الله تعالى وإعانته فله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا
وصلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم