تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [المسألة العاشرة زواج التحليل]

وسأل أيده الله عن رجل طلق امرأة تطليقا بانت منه بثالثة، ثم جاء إلى رجل آخر فقال له: إني قد طلقت فلانة ثلاث تطليقات وإني أشتهي أن تزوجها فإن وافقتك فهو غرضي وإن لم توافقك فارقتها وكانت تحل لي أتزوجها هل يكون قوله لصديقه مما يحظر عليه تزويجها إذا تزوجها ثم طلقها أم لا؟.

الجواب عن ذلك:كلامه لا يحرم عليه زواجها ثانيا إذا طلقها الزوج الآخر، وإنما لا تحل للزوج الآخر أن يتزوجها بنية التحليل فإن فعل وطلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها ولا حرج عليه والإثم على غيره فاعلم ذلك.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.