تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [المسألة الحادية عشر في البيع]

وسأل عن رجل اشترى ثوبا بدينار ثم باعه بدينارين من رجل آخر إلى مدة، وكذلك الفرس وسواها؟.

الجواب عن ذلك:إن البيع مرتخص وغال، وقد يشتري الإنسان بدينار ما يساوي دينارين وأكثر فإن كان جعل الزيادة لمكان النظرة فذلك لا يحل وهو من الربا، وإن كانت الزيادة لأجل الرغبة حل ذلك ولو باعه بأكثر، وفي جميع المشتريات هذا ثابت والحكم فيه واحد.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.