تخطَّ إلى المحتوى

AUTO المسألة الرابعة [في وادي لا بينة على امتلاكه]

في واد يدعيه قوم ويقولون هو لنا من غير أن يكون لهم فيه عمل ولا شيء يوجب الملك والوادي أثار العيون القديمة إذا طلب من يعمل فيها شيئا؛ هل يجوز له أم لا؟ وهل يملكه إذا فعل أم لا؟.

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إن قول القوم: إن الوادي لهم لا حكم له إلا أن تقوم لهم بينة بأنه ملكهم إلى وقت الدعوى، ولو بينوا أنه كان لجدودهم لم يكن لذلك حكم حتى يتصل البينة بهم؛ لأن الأملاك تنتقل ولا يجوز لأحد أن يثير هذه العيون إن كانت إسلامية إلا بإذن شرعي من الإمام أو واليه أو قاضيه إن أذن له في ذلك، أو رجل ينصبه المسلمون إن لم يكن إمام فحينئذ يجوز التصرف فيها بالإثارة والعمل والأرض الإسلامية لا تملك بالإثارة فاعلم ذلك.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.