تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي أَن يُسافَر بالقرآن إِلى أرض العدو

١٨٢١ - عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» (١).

(١) أخرجه مالك، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢٩٩٠) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٩٤٠