رِوَايَةٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَنِي جَذَعٌ، قَالَ: "ضَحِّ بِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥٤٧، م: ١٩٦٥].
١٤٥٧ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٩٨٢].
١٤٥٨ - [٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: ١٣١٨، د: ٢٨٠٨].
١٤٥٩ - [٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ. . . . .
ــ
وقوله: (أصابني جذع) أي: من المعز.
١٤٥٧ - [٥] (ابن عمر) قوله: (يذبح وينحر) النحر مخصوص بالإبل، وهذا الحديث سبق في (باب صلاة العيد) في آخر الفصل الأول عن ابن عمر برواية البخاري، وكان الظاهر أن يذكره ههنا لا هناك (١).
١٤٥٨ - [٦] (جابر) قوله: (والجزور) أي: البعير، (عن سبعة) أي: سبعة أشخاص.
وقوله: (واللفظ له) كأنه تعريض لصاحب (المصابيح) حيث أورده في الفصل الأول اعتبارًا بمعناه.
١٤٥٩ - [٧] (أم سلمة) قوله: (إذا دخل العشر) أي: عشر ذي الحجة.
(١) قال القاري: ذَكَرَهُ هُنَا لِبَيَانِ مَكَانِ الذَّبْحِ؛ إِذِ الذَّبْحُ فِي الْمُصَلَّى أَفْضَلُ لإِظْهَارِ الشِّعَارِ، وَذُكِرَ ثَمَّةَ لِبَيَانِ وَقْتِ الأُضْحِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى عُلِمَ أَنَّ الأَفْضَلَ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: "أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ فَنَنْحَرَ" قَالَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٨٠).