تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٦ - [١١] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ معَهُ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَه. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٢٠، د: ٥٧٤]

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١١٤٧ - [١١] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: . . . . .

ــ

١١٤٦ - [١١] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ألا رجل) الهمزة للاستفهام، و(لا) بمعنى ليس، أو المجموع كلمة العرض.

وقوله: (فيصلي) مرفوع على الأول، ومنصوب على الثاني.

وقوله: (يتصدق) (١) أي: يحسن إليه، والصدقة لا تختص بالمال، بل يشمل كل نفع واصل إلى الغير دنيويًّا كان أو دينيًّا، والنفع ههنا حصول الدرجات الحاصلة بالجماعة.

وقوله: (فقام رجل) هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- كما في (سنن البيهقي) (٢).

وقوله: (رواه الترمذي) ليس في بعض النسخ.

الفصل الثالث

١١٤٧ - [١٢] (عبيد اللَّه) قوله: (فقلنا) في بعض النسخ: (قلنا)، (لا، هم

(١) في "التقرير" لا دليل على ما قال الطيبي من أن من صلى مرة يجوز له أن يصلي مرة أخرى تلك الصلاة إمامًا كان أو مأمومًا؛ لأن لفظ "يتصدق" تصريح بأن الثاني كان متنفلًا، ولا على تكرار الجماعة في المسجد، وهو مكروه في غير مسجد على ممرّ الناس إلا عند أحمد فلا يكره عنده؛ لأن المكروه هو تكرار جماعة الفرض، بسطه الشيخ الكنكوهي رحمه الله في "القطوف الدانية".

(٢) "السنن الكبرى" (٢/ ٣٠٣).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٣ · ص ٢٦٩