* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٨٨٢ - [١٥] عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٠٤٩].
٨٨٣ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ: فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٨٨٨، ن: ١١٣٥].
٨٨٤ - [١٧] وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ،
ــ
الفصل الثالث
٨٨٢ - [١٥] (عوف بن مالك) قوله: (فلما ركع مكث) أي: في ركوعه.
وقوله: (قدر سورة البقرة) قد مرّ الكلام فيه في الفصل الأول.
٨٨٣ - [١٦] (ابن جبير) قوله: (سمعت أنس بن مالك يقول) هذا صحيح، وأما الرواية عن أبي هريرة فلا تصح؛ لأنه مات قبل ولادة عمر بن عبد العزيز كما سبق.
وقوله: (فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات) يحتمل أن يكون عمر يسبح عشرًا أو أقلّ منها أو أكثر، ولكنه كان يقولها بحيث يسبح الحاضرون في ذلك الزمان عشرًا، وعلى ذلك يحمل فعل الرسول -ﷺ-.
٨٨٤ - [١٧] (شقيق) قوله: (لا يتم ركوعه ولا سجوده) ظاهر في الاطمئنان،