تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"إِن كُنْتُم لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٨٢٧].

٧٣٧ - [٤٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والدارمي. [د: ٤٩٢، ت: ٣١٧، دي: ١٣٩٠].

٧٣٨ - [٥٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: . . . . . .

ــ

وقوله: (لا بد) في (القاموس) (١): بَدَّدَهُ تبديدًا: فرقه، ولا بد: لا فراق، ولا محالة، وخبر (لا) محذوف، والجملة معترضة.

قوله: (فأميتوهما طبخًا) أي: أزيلوا رائحتهما الخبيثة.

٧٣٧ - [٤٩] (أبو سعيد) قوله: (الأرض كلها مسجد) أي: تجوز الصلاة فيها من غير كراهة.

وقوله: (إلا المقبرة) بتثليث الباء، وإنما كرهت فيها لأن الغالب فيها قذارة المكان واختلاط التربة بصديد الموتى ونحوه، حتى لو كان المكان طاهرًا فلا بأس، ومنهم من ذهب إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة مطلقًا لظاهر الحديث، وأما الصلاة إلى القبر فقد عُلم حكمها.

وقوله: (والحمام) لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين.

٧٣٨ - [٥٠] (ابن عمر) قوله: (في سبعة مواطن) في (القاموس) (٢): الوطن

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٢٥٦).

(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٤١).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٤٨٨