تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٣ - [٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٣٢١، دي: ١٤٠١].

٧٣٤ - [٤٦] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. . . . . .

ــ

وثانيها: أن اجتماع الجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، وعلى هذين الوجهين لا ينبغي التحلق عند الخطبة وقبلها.

وثالثها: أن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخبطة، وهذا الوجه يختص بالنهي عن التحلق عند الخطبة، وفي رواية: (نهى عن الحِلَق قبل الصلاة) (١) بكسر حاء وفتحها وفتح اللام؛ جمع حلقة.

٧٣٣ - [٤٥] (أبو هريرة) قوله: (فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك)؛ زجرًا وتشديدًا في المنع، فذلك باللسان، لا الدعاء والسؤال عن اللَّه بالقلب عدم إرباحه، ويمكن أن يكون ذلك أيضًا حتى يندم عند عدم الربح، ولا يعود إليه خوفًا من عدم الربح.

٧٣٤ - ٧٣٥ - [٤٦ - ٤٧] (حكيم بن حزام، وجابر) قوله: (عن حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة والزاي.

وقوله: (أن يستقاد) أي: يطلب القود، وهو القصاص، أي: لا يقتل في

(١) انظر: "جامع الأصول" (١١/ ٢٠٤، ح: ٨٧٤٩).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٢ · ص ٤٨٦